العلامة الحلي

58

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولم يجد من يطرق له جاز له أن يبذل الكراء ، وليس للمطرق أخذه ، قال عطاء « 1 » : لا يأخذ عليه شيئا ولا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له ؛ لأنّ ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها ، فجاز « 2 » ، وهذا كلام متناقض . ولا بأس بأن يأخذ صاحب الفحل هديّة أو كرامة على ذلك ، وليس مكروها إجماعا . وقد احتجّ من منع من هذه الإجارة : بأنّ هذا الفعل أثر [ لا ] « 3 » يتعلّق باختيار الحيوان ، فقد لا ينزو ، وبتقدير أن ينزو فربما لا ينزل ، وإن أنزل فربما لا يحصل منه الولد ، وهو المقصود « 4 » . وهو غلط ؛ لأنّ من استأجر للخياطة فهي فعل اختياريّ ، والوجوب الشرعي لا يسلب القدرة والاختيار ، فجاز أن لا تقع الخياطة منه ، وإذا خاط فربما لا يلبسها المالك ، مع أنّ المقصود اللّبس ، ولمّا كان ذلك باطلا فكذا ما قالوه ، لكن المعتبر هو القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها ، وأمّا وقوعه نافعا أو غير نافع ووسيلة إلى الغاية المقصودة فغير معتبر اتّفاقا . [ مسألة 550 : وهل يصحّ استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها ؟ ] مسألة 550 : وهل يصحّ استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها ؟ الأولى : المنع . نعم ، لو استأجر الدار وفيها بئر ماء ، جاز له الاستقاء منها ؛ للعادة ،

--> ( 1 ) في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « أخذ ما أعطاه » بدل « أخذه ، قال عطاء » . والصحيح ما أثبتناه من المغني . ( 2 ) المغني 6 : 149 ، الشرح الكبير 6 : 45 . ( 3 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 92 .